السيد محمد تقي المدرسي
122
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
وأولاد الأولاد وأحفادهم يؤدّون الدور نفسه في الحجب في الموردين السابقين . الثالث : الإخوة والأخوات - ورغم أنهم لا يرثون مع وجود الأبوين أو أحدهما لأنهم من الطبقة الثانية من الورثة - ولكنّهم يمنعون الأم أن ترث أكثر من السدس إن لم يكن للميت ولد ، وذلك بشروط : 1 - أن يكونوا أخوين أو أكثر ، أو أخاً وأختين ، أو أربع أخوات . 2 - ألَّا يكون في أحد منهم شيءٌ من موانع الإرث . 3 - أن يكونوا أحياء عند موت المورِّث . 4 - أن يكون الأب حيًّا . 5 - أن يكونوا إخوة الميت للأبوين ، أو للأب فقط ، أما الإخوة للأم فقط فلا يحجبون « 1 » . 6 - واشترط بعضهم أن يكونوا جميعاً مولودين فعلًا فلا يحجب الحمل ، ولكن فيه تردد ، ولا يُترك الاحتياط بالتراضي في مثل هذه الحالة . وينبغي أن نشير إلى أنّ أولاد الإخوة لا يحجبون الأم ، بل يقتصر حجبها على وجود الإخوة أنفسهم . 7 - الحبوة يختص الابن الأكبر للميت ببعض تركته ويُسمّى الحبوة ، وهي : ثياب بدنه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، فهذه الأشياء الأربعة لا تُعد من التركة التي تُقسَّم على الورثة ، بل تُعطى للابن الأكبر فقط دون أن ينقص شيء من حصّته من الإرث ، وإليك بعض تفاصيل هذا الحكم : 1 - إذا كان الابن الأكبر أكثر من واحد ( كالتوأم ) تُقسَّم الحبوة بينهما بالسوّية . 2 - يُشترط في الحبوة أمور : ألف : أن يكون الابن الأكبر من الصلب ، ( أي الابن المباشر للميت ، وليس ابن الابن ) ، فلا حبوة للحفيد .
--> ( 1 ) لعل الحكمة في ذلك أن الأب في مثل هذه الحالة يتحمل أعباء هؤلاء الإخوة ، فجعل التشريع للأب المزيد من الإرث على حساب الأم التي تُمنع عن الزائد على السدس . .